الشيخ الطوسي
82
المبسوط
للزوج النصف كملا مع عدم الولد ، وللزوجة الربع مع عدم الولد والثمن مع الولد غير معول ، لأن العول باطل ، عند المخالف مثل ذلك ، ويشترطون فيه كونه معولا لقولهم بالعول ، فأما النصف غير المعول إذا كان معه من عصبات غير - الولد وولد الولد مثل الأب والجد والعم وابن العم والأخ وابن الأخ ومولى ، فإن ههنا يأخذ نصفا كملا بلا عول ، ونصف معول مع ذوي الفروض من غير ذوي العصبات ، مثل أختين من أب وأم أو من أب ، فللزوج النصف وللأختين الثلثان المسألة من ستة تعول إلى سبعة . وعندنا له النصف كملا والنقص يدخل عليهما ، فإن كان معهما أم فلها السدس يعول إلى ثمانية ، وعندنا يكون الباقي للأم دونهما ، فإن كان معهم أخ من أم يعول إلى تسعة وعندنا يكون الباقي للأم ويسقطون هؤلاء ، فإن كان معهم أخ آخر من أم له سدس آخر يعول إلى عشرة ، وليس في الفرائض مسألة تعول بالشفع والوتر إلا هذه المسألة ، وتعول بثلثيها ويقال لها أم الفروخ لأجل ما ذكرناه ، ولها فروخ وصورتها زوج وأم وأختان من أب وأم وأخوين من أم ولا يعول أكثر من هذا وقد بينا مذهبنا فيها . وأما ربع غير معول إذا كان معه عصبة من الأولاد مثل الولد أو ولد الولد فله الربع ، والباقي للولد . وأما ربع معول إذا كان معه من ذوي الفروض من الولد وولد الابن مثل ابنين ويكون في المسألة بنتان وأم للزوج الربع وللبنتين الثلثان ، وللأم السدس ، يكون المسألة من اثني عشر تعول إلى ثلاثة عشر ، وإذا كان معه أبوان تعول إلى خمسة عشر ولا تعول بأكثر من هذا . وأما الزوجة فلها ربع غير معول وربع معول أما ربع غير معول إذا كان معها عصبة من غير الأولاد مثل الأب والجد والعم وابن العم والأخ وابن الأخ ، والمولى لها الربع والباقي لهم ، وأما ربع المعول إذا كان معها من ذوي الفروض من غير الولد وغير العصبات مثل زوجة وأختين من أب وأم وأم للزوجة الربع وللأختين الثلثان